Zayn'in Sonu
نهاية الزين
Yayıncı
دار الفكر - بيروت
Baskı Numarası
الأولى
ويجب ترك استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير المعد لذلك
ويكره أن يبول في الماء الجاري ليلا وفي الماء الراكد مطلقا ومحل الكراهة إن كان الماء مباحا أو مملوكا له فإن كان الماء مسبلا أو مملوكا لغيره حرم البول فيه إلا بإذن المالك وأن يبول في محل اغتساله فإنه يقع في الوسواس ويحرم قضاء الحاجة على القبر وفي المسجد ولو في إناء
تنبيه لو كان مستنجيا بالأحجار حرم عليه الجماع قبل غسل الذكر وإن لم يجد الماء
نعم إن خاف الزنا كان عذرا ولو كان فرج المرأة متنجسا أو كانت مستنجية بالأحجار حرم عليها تمكين الحليل قبل تطهيره ولا تعد بعدم التمكين ناشزة
(و) ثانيها (جرى ماء على عضو) مغسول فلا يكفي مسحه ولا مسه بالماء من غير جريان ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل لأنه قد يراد بالغسل ما يعم النضح
(و) ثالثها (أن لا يكون عليه) أي العضو (مغير لماء) تغيرا مضرا به كزعفران
(و) رابعها أن لا يكون على العضو (حائل) يمنع وصول الماء إلى جميع أجزاء العضو الذي يجب تعميمه (كنورة) ودهن له حرم يمنع وصول الماء للبشرة ووسخ تحت أظفار حيث لم يصر كالجزء وغبار على بدن لا عرق متجمد عليه وإن لم يصر كالجزء ولم يتأذ بإزالته لكثرة تكرره وللمشقة في إزالته وإذا تراكم الوسخ على العضو وصار جزءا من البدن يتعسر فصله عنه بحيث يخشى من فصله محذور تيمم فلا يمنع صحة الوضوء وينتقض الوضوء بلمسه
وبقي للوضوء شروط وهي إسلام وتمييز وهذان الشرطان في كل عبادة تفتقر لنية وعدم المنافي كالحيض والنفاس في الوضوء لغير أغسال الحج ونحوه ودوام النية حكما بأن لا يأتي بما ينافيها فإن قصد بغسل العضو تبردا أو تنظفا فإن كان مع الغفلة عن نية الوضوء كان صارفا للنية فيضر ومن ذلك ما إذا قصد إزالة ما على رجليه من الوسخ بحكها على بلاط المطهرة ففيه هذا التفصيل
وتقدم إزالة النجاسة بغسل غير غسل الحدث إذا لم تزل بغسلة واحدة في الوضوء وعلم بكيفية الوضوء فلا بد من التمييز بين فروضه وسننه على تفصيل في ذلك
حاصله أنه متى ميز الفروض من السنن أو اعتقده كله فروضا صح من العالم والعامى وهاتان صورتان
وان اعتقده كله سننا أو علم أن فيه فروضا وسننا ولم يميز بينها واعتقد بفرض معين نفلا بطل من العالم والعامي وهاتان صورتان
وإن اعتقد أن فيه فروضا وسننا ولم يميز بينها ولم يعتقد بفرض معين نفلا كأن
Sayfa 17