Kelimelerin Sonu
نهاية الإقدام في علم الكلام
Türler
وقولهم لو خالف كل واحد من المجتهدين إمامه في مسئلة جاز قلنا نعم لأنه مجتهد كما أن الإمام مجتهد ولا يجوز لمجتهد تقليد المجتهد وهو لا يخالفه في الإجماع على أنه إمام بعد استناده إلى النص وإنما يخالفه في مسئلة أخرى وهو جائز أليس أدى اجتهاد أبي بكر إلى قتال أهل الردة ومانعي الزكاة إليه وسبي ذراريهم واغتنام أموالهم وأدى اجتهاد عمر رضي الله عنه إلى أن يرد إليهم سباياهم فردها وكم من مسئلة خالفه الصحابة في مسائل الفرائض والديات وإيجاب الرجم فرجع إلى قولهم وترك اجتهاده وهذا لأنه لا يجب العصمة للأئمة فيجوز عليهم الخطأ والكبائر فضلا عن الزلل في الاجتهاد.
وقولهم إن الناس لو تناصفوا وعدلوا استغنوا عن إمام قلنا هذا جائز في العقل جواز سداد الناظرين في نظرهم قبل ورود الشرع ولكن العادة الجارية والسنة المطردة أن الناس بأنفسهم لا يستقرون على مناهج العدل والشرع إلا بحامل يحملهم على ذلك بالتخويف والتشديد ولا يتأتى ذلك إلا بسياسة الإمام والتخويف بالسيف والتشديد على الظالم.
وأما الجواب عن قول الشيعة إما أن تلقى الواجبات من العقل فقد فرغنا منه وأما مستند الوجوب في نصب الإمامة هو الإجماع الدال على النص الوارد من الشرع.
وقولهم إن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة أولي الأمر ومتابعة الصادقين قلنا هذا مسلم في وجوب طاعة الإمام على الإطلاق لكن الكلام إنما وقع في التعيين أهو متعين بتعيين الشارع نصا أم يتعين بتعيين أهل الإجماع والأول لم يثبت إذ لو ثبت لنقل ولما تصور سكوت القوم أو سكوت واحد من القوم في موضع اختلاف الناس في تعيين الإمام أليس لما كان عند أبي بكر رضي الله عنه نص في تخصيص قريش بالإمامة روي ذلك في حال دعوى الأنصار فسكتوا عن الدعوى وصارت الإمامة مخصوصة بقريش نصا كذلك لو كان عند أحد نص في تخصيص بني هاشم لنقل ذلك حتى يرتفع النزاع فإن منازعة الأنصار قريشا كمنازعة قريش بني هاشم ومنازعة بني هاشم عليا.
ومن العجب أن خبر التخصيص بقريش لم يكن متواترا إذ لو تواتر لما ادعت الأنصار شركة في الأمر وهم قد انقادوا لخبر الآحاد فكيف يظن بهم أنهم لا ينقادون للخبر المتواتر.
فإن قيل عمر رضي الله عنه كان يجوز الإمامة لغير قريش بل للموالي حين قال لو كان سالم مولى حذيفة حيا لما تخالجني فيه شك وأيضا فإنكم ادعيتم أن لا نص في الإمامة وقد ثبت نص في تخصيص قريش بأن قال الأئمة من قريش فما جوابكم عمن يقول إذا ثبت نص في تخصيص قريش عن كل المسلمين فيجوز أن يثبت نص في تخصيص بني هاشم من قريش وأيضا فإنكم ادعيتم في الأول إحالة ثبوت النص وربطتم الحكم بالإجماع ثم قلتم إن الإجماع يتضمن نصا حتى يكون دليلا في الشريعة فقد ربطتم الإمامة بالنص فهلا ادعيتم النص على أبي بكر ولم عقدتم بابا في إبطال النص وإثبات الاختيار.
قيل أما الأول فلأن عمر سلم لأبي بكر ذلك الخبر الذي رواه ولم يظهر منه أنه كان يجوز الإمامة لغير قريش وأما سالم فقد قيل أنه كان ينسب إلى قريش فلذلك قال ما تخالجني فيه شك لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بحسن سيرته وأمانته.
وأما النص الخفي الذي يتضمنه الإجماع فهو لعمري لازم جدا فإن الإمامة إذا لم تثبت إلا بالإجماع والإجماع لا يثبت إلا بالنص فلم يثبت الإمامة إلا بالنص.
والجواب أن النص الضمني في الإجماع ربما يكون نصا في الإمامة وربما يكون نصا في أن الإجماع حجة فتردد الأمرين بين هذين المحتملين فلم يمكنا دعوى النص على أبي بكر وذلك النص ربما لا يكون نصا ظاهرا لكن قرينة الحال عند القوم وهم شهود الحضرة ربما أورثتهم قطعا فتنزل غير الظاهر عندهم كالظاهر وحصل لهم القطع بذلك واعلم أن الإجماع إنما كان حجة لأن المجمعين لمجموعهم معصومون عن الخطأ والكفر والضلالة وإن كان ذلك جائزا في آحادهم فمجموع هذه الأمة في العصمة نازل منزلة شخص واحد في العصمة ويجوز أن يثبت حكم لمجموع من حيث هو جملة مجموعة ولا يثبت لواحد منهم بخبر التواتر فإن العلم يحصل بمجموعه وإن لم يحصل بآحاده والسكر الحاصل من الأقداح والشبع الحاصل من اللقم وغير ذلك وعليه حمل قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين " وقوله تعالى " ويتبع غير سبيل المؤمنين " .
Sayfa 172