قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ وَيَدُلُّكَ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّهُ:
قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى دَابَّتِهِ وَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] "
قَالَ وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ⦗٧٩⦘ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَتِ الْآيَةُ نَاسِخَةً وَلَا مَنْسُوخَةً لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ تَنَازَعُوا الْقَوْلَ فِيهَا وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِغَيْرِ النَّسْخِ وَمَا كَانَ مُحْتَمِلًا لِغَيْرِ النَّسْخِ لَمْ يُقَلْ فِيهِ نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا فَأَمَّا مَا كَانَ يَحْتَمِلُ الْمُجْمَلَ وَالْمُفَسَّرَ وَالْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ فَعَنِ النَّسْخِ بِمَعْزَلٍ وَلَا سِيَّمَا مَعَ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَقَدِ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْآيَةِ الثَّالِثَةِ
قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى دَابَّتِهِ وَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] "
قَالَ وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ⦗٧٩⦘ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَتِ الْآيَةُ نَاسِخَةً وَلَا مَنْسُوخَةً لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ تَنَازَعُوا الْقَوْلَ فِيهَا وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِغَيْرِ النَّسْخِ وَمَا كَانَ مُحْتَمِلًا لِغَيْرِ النَّسْخِ لَمْ يُقَلْ فِيهِ نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا فَأَمَّا مَا كَانَ يَحْتَمِلُ الْمُجْمَلَ وَالْمُفَسَّرَ وَالْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ فَعَنِ النَّسْخِ بِمَعْزَلٍ وَلَا سِيَّمَا مَعَ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَقَدِ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْآيَةِ الثَّالِثَةِ
1 / 78