وَذَكَرَ غَيْرُهُ رَابِعًا فَقَالَ: تَنْزِلُ الْآيَةُ وَتُتْلَى فِي الْقُرْآنِ ثُمَّ تُنْسَخُ فَلَا تُتْلَى فِي الْقُرْآنِ وَلَا تُثْبَتُ فِي الْخَطِّ وَيَكُونُ حُكْمُهَا ثَابِتًا
كَمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَقْرَأُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِنْ زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ» قَالَ أَبْو جَعْفَرٍ: وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْقُرْآنِ الَّذِي نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ وَقَدْ يَقُولُ الْإِنْسَانُ: كُنْتُ أَقْرَأُ كَذَا لِغَيْرِ الْقُرْآنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ قَالَ: وَلَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: زَادَ عُمَرُ فِي الْقُرْآنِ لَزِدْتُهَا
كَمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَقْرَأُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِنْ زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ» قَالَ أَبْو جَعْفَرٍ: وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْقُرْآنِ الَّذِي نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ وَقَدْ يَقُولُ الْإِنْسَانُ: كُنْتُ أَقْرَأُ كَذَا لِغَيْرِ الْقُرْآنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ قَالَ: وَلَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: زَادَ عُمَرُ فِي الْقُرْآنِ لَزِدْتُهَا
1 / 61