٢ - وقال وهب بن منبّه في قوله: جل ذكره: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ (١) نسختها الآية التي في غافر: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (٢) ٣ - وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام: إنّ قوله جل ذكره: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَدًا وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٣) منسوخ بقوله: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ الآية (٤).
ولقد أشار إلى منهج السلف هذا في الناسخ والمنسوخ عدد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حيث يقول: وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك (٥).
ومنهم الإمام الشاطبي في موافقاته حيث يقول: يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا،
وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد (٦).
ومنهم الإمام ابن القيم ﵀ حيث يقول: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر تارة أخرى. إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره
_________
(١) سورة الشورى آية ٥.
(٢) سورة غافر آية ٧.
قلت: آية غافر مخصصة لآية الشورى فسمى ابن منبّه التخصيص نسخا.
(٣) سورة النور آية ٤.
قلت: اعتبر أبو عبيد الاستثناء نسخا.
من أجل الاستزادة من الأمثلة انظر الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ٣/ ١٠٩ - ١١٦.
(٤) سورة النور آية ٥.
(٥) انظر: الفتاوى ١٤/ ١٠١.
(٦) الموافقات ٣/ ١٠٨.
المقدمة / 54