Necm Vahhac
النجم الوهاج في شرح المنهاج
Araştırmacı
لجنة علمية
Yayıncı
دار المنهاج (جدة)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
Türler
وَإِذَا اَسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ .. أَرَاقَ اَلآخَرَ، فَإِنْ تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ .. لَمْ يَعْمَلْ بِاَلثَّانِي عَلَى اَلنَّصَّ، بَلْ يَتَيَمَّمُ بِلاَ إعَادَةٍ فِي اَلأَصَحَّ.
ــ
قال: (وإذا استعمل ما ظنه .. أراق الآخر)؛ لئلا يغلط فيستعمله، أو يتغير اجتهاده فيتهوس بذلك.
قال الشيخ: وهذه الإراقة مستحبة بلا خلاف، وبقية الخلاف فيه نظر، فقد حكى الماوردي وجوبه إذا لم يخف العش، فإن خافه .. فله إمساكه ليشربه إذا اضطر.
قال: (فإن تركه وتغير ظنه .. لم يعمل بالثاني على النص)؛ لأنه إذا استعمل الثاني ولم يغسل ما أصابه من الأول .. صلى وعليه نجاسة بيقين، وإن غسله .. كان نقضًا للاجتهاد بالاجتهاد وهو لا يجوز.
وخرج ابن سريج: أنه يتوضأ بالثاني كما لو تغير اجتهاده في القبلة، وضعفه الأصحاب.
قال: (بل يتيمم)؛ لأنه لا يمكنه استعمال ما معه.
قال: (بلا إعادة في الأصح) أي: للصلاة الثانية؛ لأنه يتمم لها وليس معه طاهر بيقين.
والثاني: يعيد؛ لأن معه طاهرًا بحكم الاجتهاد.
وأما الصلاة الأولى .. فلا تعاد جزمًا، هذا إذا لم يبق معه من الأول شيء، فإن بقيت بقية .. وجبت الإعادة على الأصح؛ لأن معه ماء طاهرًا بيقين، سواء كانت كافية لطهارته أم لا.
هذا إذا أحدث، فإن كان على طهارة .. لم تجب الإعادة.
1 / 253