235

Necm Vahhac

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Soruşturmacı

لجنة علمية

Yayıncı

دار المنهاج (جدة)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Türler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أظهرهما: القطع بنجاسته.
والثاني: أنها طاهرة، إلا من الكلب والخنزير.
وفي عظمها طريقان:
أظهرهما: القطع بنجاسته.
والثاني: على القولين في الشعر.
واستثنى المصنف الآدمي؛ لأن الأظهر: طهارة ميتته، فإن الله تعالى كرم بني آدم، ومن تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم.
وقبل النبي ﷺ عثمان بن مظعون بعد موته، ودموعه تجري على خديه.
وفي (الصحيحين) [خ ٢٨٥ – م ٣٧١]: أنه ﷺ قال: (المؤمن لا ينجس) زاد الحاكم [١/ ٣٨٥]: (حيا ولا ميتا).
والقول الثاني: أنه نجس كغيره من الميتات.
وعلى هذا، إذا نشف بعد غسله بثوب .. لم يحكم بنجاسة الثوب، كذا في (جنائز) (الروضة) عن أبي إسحاق.
ومقتضاه: أنه يطهر بالغسل – كما يقول أبو حنيفة – وبه أفتى البغوي، والمعروف خلافه.
وخص القاضي أبو بكر في (الأحوذي) الخلاف بغير الشهيد.
وميتة السمك والجراد طاهرة؛ لقوله ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
وروى البيهقي [٩/ ٢٥٧] عن ابن عمر – والأصح وقفه عليه – أنه قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)، ورفعه ابن ماجه [٣٣١٤] والدارقطني [٤/ ٢٧١].

1 / 405