230

Necm Vahhac

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Soruşturmacı

لجنة علمية

Yayıncı

دار المنهاج (جدة)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Türler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وحمله في (المهمات) على صورة خاصة، وهي: ما إذا أحدث بغد فراغ أعضاء الوضوء.
تتمة:
لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة، ويجوز في الخلوة مكشوفها والستر أفضل.
وينبغي للمغتسل من الإناء كالإبريق أن يتفطن لدقيقة وهي: أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء .. أن يغسله بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله الآن .. ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله، ولو ذكره .. احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوؤه، أو إلى لف خرقة على يده.
* * *
خاتمة
يباح للرجل دخول الحمام، وعيه غض بصره وصون عورته، فقد روي: (أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا .. لعنه ملكاه).
وروى النسائي [١/ ١٩٨] والحاكم ب١/ ١٦٢] عن جابر: أن النبي ﷺ قال: (حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر، وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو مريضة).

1 / 400