174

Necm Vahhac

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Soruşturmacı

لجنة علمية

Yayıncı

دار المنهاج (جدة)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Türler

فَإِنْ تَرَكَ .. فَفِي أَثْنَائِهِ، وَغَسْلُ كَفَّيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طُهْرَهُمَا .. كُرِهَ غَمْسُهُمَا فِي الإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا،
ــ
ويستحب التعوذ قبلها، والإتيان بالشهادتين، ويقول: الحمد لله الذي جعل الماء طهورًا.
والحكم في الآكل إذا ترك التسمية كالمتوضئ؛ لما روى النسائي [سك ٦٧٢٥] وأحمد [٤/ ٣٣٦] عن أمية بن مخشي الخزاعي – ولا يعرف له سواه -: أن النبي ﷺ رأى رجلًا يأكل ولم يسم، فلما كان في آخر لقمة قال: باسم الله أوله وآخره، فقال ﷺ: (ما زال الشيطان يأكل معه، فلما سمى .. قاء ما أكل).
قال: (فإن ترك .. ففي أثنائه)؛ تداركًا لما فات، كما أن الآكل إذا نسيها في أول الأكل .. تداركها.
وتعبيره بـ (الترك) أحسن من قول (المحرر): نسي؛ إذ لا فرق بين العم والنسيان، فلو لم يسم حتى فرغ .. فات محلها.
ويندب إذا تدارك في الأثناء أن يقول: باسم الله على أوله وآخره، كما يستحب ذلك في الطعام.
قال: (وغسل كفيه)؛ لما روى الشيخان عن عبد لله بن زيد [خ ١٨٥ – م ٢٣٥] وعثمان [خ ١٦٠ – م ٢٢٦]: (أنهما وصفاء وضوء رسول الله ﷺ، فغسلا يديهما ثلاثًا قبل المضمضة والاستنشاق)، والمنقول: أنه يغسلهما كذلك.
قال: (فإن لم يتيقن طهرهما .. كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما)؛ لقوله ﷺ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه .. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)، متفق عليه [خ ١٦٢ – م ٢٧٨] إلا لفظ: (ثلاثًا) فلمسلم فقط.
وفي الحديث إعلام بأن الأمر بذلك إنما هو لأجل توهم النجاسة؛ لأنهم كانوا أصحاب أعمال ويستنجون بالأحجار، وإذا ناموا جالت أيديهم فربما وقعت على محل

1 / 344