============================================================
عندنا هو الحق، وترك قولهم، لأن الحجر إن كان فى تلك الحال فى يده، فتلك الحال حال إمساك، وليست بحال إلقاء، والامساك قبل الالقاء، وذلك الرجرع إلى أن الاسعطاعة قبل الفعل.
وان زعموا أنه استطاع إلقاء الحجر، والحجر خارج من يده . لزمهم أن الناس، فى قولهم، يقدرون على أن يلقوا ما ليس فى ايديهما.. وهذا الخروج من المعقول .
وربع: ثم يقال : خبرونا عن رجل ملك مائتى درهم قفلة (1). اليس قد فرض الله، سبحانه، عليه الزكاة؟
فراذا قالوا: نعم. قلنا لهم: فإنه قد دفع منها خمة دراهم إلى إمام هدى (2) ، اليس قد استطاع دفع ما افترض عليه، وأمر به فى تلك الحال .
فان قالوا: نعم. ولابد لهم من ذلك، قلنا لهم : فكم يملك فى حال الدفع، مائتين(2) ام مائة وخمسة وتسعين4 فإن زعموا أنه يملك مائتى درهم . قلنا لهم: فهو فى حال دفع الخمسة الدراهم إلى إمام عادل لم يدفعها؛ لأنه لو دفعها لم يكن بمالك (1) لها. فإذا كان فى تلك الحال - زعموا - انه استطاع دفع الخمسة الدراهم، وهو مالك لها، وحال الملك قبل حال 27ظ / الدفع، وذلك الإثبات للاستطاعة قبل ( الفعل. وهو الحق، وهو قولنا: وإن زعموا أنه فى تلك الحال دفع، وليس يملك منها إلا مائة وخمسة وتسعين. لزمهم فى قولهم أن الله، عز وجل، افترض الزكاة على من لا يملك، إلا مائة وخسة وتسعين درهماا.. وهذا الخروج من دين الإسلام، والرد للحق عيانا بالمكابرة، وذلك أنهم زعموا أن اللى عز وجل، فرض عليه فى حال دفع الخمسة أن يدفعها، وهو فى حال دفعها لا يملك إلا مائة (0) وخمسة وتسعين درهما، فوجب عليهم أن يزعموا أن الله، جل ثناؤه، فرض على من لا يملك إلا مائة وخمسة وتسعين درها، ان يزكيها فى قولهم، وحاشا لله من ذلك.... وكفى (1) بما قلنا قاطعا لهم.
Sayfa 90