ثم أعقبه بكلام ذكر فيه بعض فوئد الحديث ثم أعقبه بكلام فيه تتمة الحديث، ثم ذكر فوائد واستدل هنالك على جواز التأمين والدعاء في الصلاة وجوازها عندنا منسوخ بنسخ الكلام في الصلاة وقد قدمنا لك غيره مرة أنا لا نشتغل بغير المقصود ولكني أقول أن الحديث الذي استدل به لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون موضوعا لأن فيه تحليل شرب الدم المسفوح حيث ابتلعه ذلك الصحابي ولم ينكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معارض لنص الكتاب العزيز، وأما أن يكون مخصوصا به - صلى الله عليه وسلم - بطهارة دمه كما ذهب إليه بعض العلماء، حكي محشي الإيضاح قال أبو جعفر الترمذي دم النبي - صلى الله عليه وسلم - طاهر لأن بعض أصحابة شربه مع اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - فينبني عل طهارة دمه حله لأن علة التحريم النجاسة كما تقدم وبزاولها يزول الحكم فيلزمك إما تحلل الدم مطلقا فتعارض نص الكتاب بخبر واحد،وأما تخصيص دمه - صلى الله عليه وسلم - بالطهارة وعلى تسليم أنه مخصوص به - صلى الله عليه وسلم - يسقط استدلالنا بغسله - صلى الله عليه وسلم - الدم عن وجهه، وإنما بنينا الاستدلال أولا عل مذهب من رأى عدم الخصوصية له - صلى الله عليه وسلم - بذلك لأنه أقوم الطريقين لما يعضده من ظاهر الكتاب ، ولما في الأول من تخصيص النص القرآني بخبر الواحد والحنفية تمنعه القول بطهارة فضلاته - صلى الله عليه وسلم - لا يوجد عند بعض قومنا.
Sayfa 42