482

Hak Yolu ve Doğruluğun Keşfi

نهج الحق وكشف الصدق‏

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعها (1) وقد خالف العقل والنقل أما العقل فلأنها مال منتفع به معلوم مقدور على تسليمه فصحت المعاوضة عليه كغيره. وأما النقل فقوله تعالى أحل الله البيع . ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز للمسلم بيع الخمر ولا شراؤها مباشرة ولا بوكالة الذمي. وقال أبو حنيفة يجوز أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها (2). وقد خالف قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (3)

وما روي عن النبي ص حرم التجارة في الخمر

(4)

وقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها

: ونزل عليه جبرئيل فقال يا محمد ص إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها

(5). ذهبت الإمامية إلى أن الكافر لا يصح أن يشتري مسلما ولا ينعقد (6) البيع. وقال أبو حنيفة ينعقد وقد خالف قوله تعالى ولن يجعل الله

(1) الهداية ج 3 ص 33، 34

(2) الهداية ج 2 ص 32 و36 والفقه على المذاهب ج 2 ص 224

(3) المائدة: 90

(4) سنن أبي داود ج 3 ص 280 وتفسير الخازن ج 1 ص 159 وقد روى في الدر المنثور في تفسير الآية روايات تبلغ حد التواتر.

(5) منتخب كنز العمال ج 2 ص 419 و422 والدر المنثور ج 2 ص 322 وتفسير الخازن ج 1 ص 157 ومسند أحمد ج 1 ص 316

(6) رواه صاحب كتاب الحاوي الكبير، من فقه الشافعية. فراجع.

Sayfa 486