481

Hak Yolu ve Doğruluğun Keşfi

نهج الحق وكشف الصدق‏

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

أحدهما قبل القبض وقبل دفع الثمن كان للحاضر قبض نصيبه خاصة ويعطي ما يخصه من الثمن وله أن يعطي كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه فإذا فعل فليس له قبض نصيب شريكه وليس له الرجوع على شريكه بما أداه عنه من الثمن. وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث فقال ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه من المبيع وإذا اجتمع الثمن كان له قبض جميع العبد وإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع إليه بما قضى عنه من الثمن (1). وقد خالف في المسائل الثلاث القواعد الفقهية المشهورة بين الأمة فإن المالك له أن يتصرف في حقه كيف ما شاء وقبضه من يد غيره وإذا تبرع إنسان بدفع نصيب الغائب لم يكن له قبض حق الغائب لأن التسلط في مال الغير بغير إذنه ممنوع منه عقلا فإذا أدى عنه دينه بغير إذنه فقد تبرع بالأداء عنه فكيف يرجع عليه. ذهبت الإمامية إلى أن الشراء الفاسد لا يملك بالقبض ولا ينفذ عتقه لو كان عبدا أو أمة ولا يصح شيء من تصرفه ببيع أو هبة أو غيرهما. وقال أبو حنيفة يملك بالقبض ويصح تصرفه فيها (2). وهو خلاف قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (3) فنهى عن الأكل بالباطل والفاسد فكيف يملك به. ذهبت الإمامية إلى جواز بيع دود القز والنحل المعلوم بالمشاهدة إذا حبس بعد مشاهدته بحيث لا يمكنه الطيران.

(1) الهداية ج 3 ص 59

(2) الهداية ج 3 ص 32 والفقه على المذاهب ج 2 ص 224

(3) النساء: 29

Sayfa 485