Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
Mikdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
إذا كان المانع مختصا بالحكم كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم فاجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب، لان السببية باقية فيهما وإنما حصل فيهما منع الحكم بالوجوب، فإذا زالا ظهر أثر السبب. بخلاف مانع السبب كالصغر والجنون، فان السببية ليست حاصلة فيهما.
فان قلت: فهلا يساوي آخر النهار أوله في السببية - كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة.
قلت: معظم الشئ يقوم مقام ذلك الشئ في مواضع، منها الصوم، ولهذا أجزأ تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم، بخلاف ما إذا زالت الشمس لزوال المعظم. اما في اليوم الذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس الامر، وإنما جهل وجودها، فإذا علم ذلك تبعه الحكم، بخلاف المريض والمسافر، فان الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الامر وإنما تجدد بزوال العذر.
Sayfa 56