Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
Mikdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المانع اما للسبب أو للحكم، فالأول كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها يقتضي حكمة السبب مع بقاء حكمة السبب، كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه. والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد، وذلك يقتضي عدم القصاص لئلا يصير الولد سببا لعدمه.
والثاني فهو كل وصف وجودي يحل وجوده بحكمة السبب، كالدين بالنسبة إلى خمس المكاسب، فإنه مانع من وجوبه فيها.
هو ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
(الأول) مانع في الابتداء والدوام، كالرضاع المانع من صحة النكاح واستدامته.
(الثاني) مانع ابتداءا لا دواما، كالعدة فإنها مانعة من ابتداء النكاح من غير صاحبها ولو طرأت على نكاح صحيح كما في الوطئ بشبهة لم يقطع النكاح.
(الثالث) ما اختلف فيه، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه أو مطلقا .
Sayfa 55