Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
ولا الخبث، للثلاثة الأول، ورود الأمر بالغسل، وهو حقيقة فيما يكون بالماء، للتبادر، وصحة السلب.
ولو منع، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيداته - منضما مع الاجماع المركب - كقوله عليه السلام: " لا يجزي في البول غير الماء " (1) و " كيف يطهر من غير ماء " (2) وفي الصحيح: عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره، قال: " يصلي فيه إلى حين وجدان الماء " (3).
خلافا للمنقول عن المفيد، والسيد (4) مطلقا، وللعماني (5) في حال الضرورة، لأدلة ضعفها في مقابلة ما ذكر، ظاهر.
المسألة الثانية: ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، مع تساوي السطوح أو علو المنجس، بالاجماع، كما في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة (6)، وعن الشهيدين (7)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى رواية السكوني: عن قدر طبخت، فإذا في القدر فأرة، قال:
" يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل " (8).
ورواية زكريا بن آدم: عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم
Sayfa 131
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin