Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
الباب الثاني: في المضاف وهوما يلزم تقييده، أو لا يتناوله إطلاق الاسم، أو يصح سلبه عنه.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا يرفع شئ منه الحدث ولو اضطرارا، للاجماع المحقق، والمحكي في المبسوط، والاستبصار، والتهذيب، والسرائر، والشرائع، والتذكرة، ونهاية الإحكام، والغنية، والتحرير (1). والاستصحاب. وأصالة عدم الطهورية.
والآية (2). والمستفيضة من النصوص (3).
وخلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا (4)، والعماني (5) في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة - مع إمكان إرجاع الثاني إلى ما لا يخالف - شاذ.
وصحيحة ابن المغيرة (6)، ورواية يونس (7)، لا حجية فيهما ولا دلالة.
ودعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد، كما صدرت عن بعض المتأخرين (8)، يكذبها العرف.
Sayfa 130
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin