Musnad Cumar Ibn Khattab
مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم
Araştırmacı
إمام بن علي بن إمام
Yayıncı
دار الفلاح
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Yayın Yeri
الفيوم - مصر
Türler
Hadith
Son aramalarınız burada görünecek
Musnad Cumar Ibn Khattab
İbn Kesir d. 774 AHمسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم
Araştırmacı
إمام بن علي بن إمام
Yayıncı
دار الفلاح
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Yayın Yeri
الفيوم - مصر
Türler
(١) (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٨) في الحيض، باب جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء له. وفي قول المؤلِّف ﵀: «وله شاهد» نظر؛ لأنه حديث واحد، اختُلف فيه على عاصم، ورجَّح الحفاظ كونه من حديث أبي سعيد الخُدْري ﵁. (٢) في «مسنده» (١/ ١٤ رقم ٨٦). (٣) قوله: «عن رجل، عن القوم» كذا ورد بالأصل. وهو موافق لما في «إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (٥/ ٩١ رقم ٦٦٨٧) و«إتحاف المهرة» (١٢/ ٤٢١ رقم ١٥٨٧٨). ووقع في مطبوع «المسند» و«غاية المقصد في زوائد المسند» (١/ ١٥٩ رقم ٤١٣): «عن رجل من القوم»! وقد نبَّه على هذا الاختلاف محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (١/ ١٠١ - ط عالم الكتب) إلا أنهم اختاروا أن الصواب: «عن رجل من القوم»، وأيَّدوا رأيهم بأن أبا الحسن الدارقطني قال في «العلل» (٢/ ١٩٨): وقال المسعودي وشعبة: عن عاصم بن عمرو، عمن لم يسمِّه، عن عمرَ. قلت: لكن قول ابن كثير الآتي: «إنما رواه عن رجل، عن الرَّهط الذين سألوه» يرجِّح أن الصواب: «عن رجل، عن القوم»، والله أعلم. وأما محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (١/ ٢٤٧ - ط مؤسسة الرسالة) فلم يشيروا إلى شيء من هذا الاختلاف!
1 / 143