Musnad Cumar Ibn Khattab

İbn Kesir d. 774 AH
128

Musnad Cumar Ibn Khattab

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Araştırmacı

إمام بن علي بن إمام

Yayıncı

دار الفلاح

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

الفيوم - مصر

Türler

Hadith
حديث آخر (٣٠) قال الإمام أحمد (١): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ: كيف يَصنعُ أحدُنا إذا هو أَجنَبَ ثم أراد أن ينامَ قبل أن يَغتَسِلَ؟ قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «لِيَتَوضَّأْ وُضوءَهُ للصلاة، ثم لِيَنَمْ». ثم رواه أحمد (٢)، عن عَبيدة بن حميد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: سُئل رسولُ الله ﷺ: أَيَرقُدُ الرجلُ إذا أَجَنبَ؟ قال: «نعم، إذا توضَّأَ». وكذا رواه مسلم (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥) من حديث عبيد الله. وأخرجه النسائي -أيضًا- (٦) من حديث أيوب. كلاهما عن نافع، به. قال الترمذي: وهو أحسن وأصح. طريق أخرى (٣١) قال أحمد (٧): ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ،

(١) في «مسنده» (١/ ١٦ رقم ٩٤). (٢) (١/ ١٧ رقم ١٠٥). (٣) في «صحيحه» (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٦) (٢٣) في الحيض، باب جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء. (٤) في «سننه» (١/ ٢٠٦ رقم ١٢٠) في الطهارة، باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. (٥) في «سننه الكبرى» (٥/ ٣٣٣ رقم ٩٠٥٨ - ٩٠٦١). (٦) في الموضع السابق (٥/ ٣٣٤ رقم ٩٠٦٣). (٧) في «مسنده» (١/ ٢٤ - ٢٥ رقم ١٦٥).

1 / 137