Musnad Cumar Ibn Khattab
مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم
Araştırmacı
إمام بن علي بن إمام
Yayıncı
دار الفلاح
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Yayın Yeri
الفيوم - مصر
Türler
(١) لم أجده في «المصنَّف». وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (١/ ١٤١ رقم ١٦٢٧) في الطهارة، باب من كان يقول: إذا خَرَج من الغائط فليستنج بالماء، عن يحيى بن آدم، عن ابن المبارك، عن معمر، به. (٢) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين الزهري وعمر. (٣) لكن له طريق أخرى: أخرجها مالك في «الموطأ» (١/ ٥٣) في الصلاة، باب العمل في الوضوء، عن يحيى بن محمد بن طحلاء، عن عثمان بن عبد الرحمن: أن أباه حدَّثه: أنه رأى عمرَ بن الخطاب يتوضَّأُ بالماء وُضوءًا لما تحت إزاره. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ١٨٠): يريد الاستنجاء. وهذا إسناد صحيح، يحيى بن محمد بن طحلاء روى عنه مالك وجماعة، ووثَّقه ابن شاهين في «تاريخه» (ص ٢٦١ رقم ١٦٠٢). وعثمان بن عبد الرحمن ثقة، كما قال الحافظ في «التقريب». وأبوه: عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، صحابي، قُتل مع ابن الزبير. فائدة: قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: أدخل مالك هذا الحديث في «الموطأ» ردًّا على من قال عن عمرَ: إنه كان لا يستنجي بالماء، وإنما كان استنجاؤه هو وسائر المهاجرين بالأحجار. (٤) أخرجه البخاري (١/ ٢٥٢ رقم ١٥٢ - فتح) في الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، ومسلم (١/ ٢٢٧ رقم ٢٧٠، ٢٧١) في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، من حديث أنس ﵁ قال: كان النبيُّ ﷺ إذا خَرَج لحاجته، أجِيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. يعني: يستنجِي به.
1 / 135