466

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فان ثلث ديته داخل في وصيته .

وإذا أعتق الرجل غلاما وأوصى بوصية ، فكان أكثر من ذلك ، فان عتق الغلام يمضي، ويكون النقصان فيما بقي .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾ .

وإذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع بينهم .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن الرجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .

Sayfa 481