465

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

حج فمن الثلث ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده، حج عنه من حيث تهيأ .

فإن أوصى بثلث ماله في حج أو عتق أو صدقة تمضى وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه ويعتق ويتصدق، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصدقة .

وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .

ولا بأس للرجل أن يفضل بعض أولاده على بعض في الميراث .

Sayfa 480