الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذب نفسه .
ولا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا مقامر، ولا من يلعب بالشطرنج والنرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع ، (ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود) .
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، أن لصاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين .
Sayfa 398