385El-Mukniالمقنعİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديYayıncıمؤسسة الإمام الهاديBaskıالثانيةYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) .وإن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، والنظر في المجلس .واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، (ويجوز شهادة الولد لوالده) ، (ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده) .وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت .وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده .ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ، وتوبته: أن يقف فيSayfa 397KopyalaPaylaşAI Sormak