301

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

ويتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء .

ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين ، فان تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن .

وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوجها من ساعته، ولكن لا (تدخل بها) حتى تطهر .

وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، وهو رضاها

Sayfa 309