300El-Mukniالمقنعİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديYayıncıمؤسسة الإمام الهاديBaskıالثانيةYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerولا بأس بتزويج (اليهودية و) النصرانية .فان تزوجت يهودية [أو نصرانية] فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة .وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها .ولا يجوز لك أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنتين، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا .Sayfa 308KopyalaPaylaşAI Sormak