El-Mukni
المقنع
Soruşturmacı
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
مؤسسة الإمام الهادي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
El-Mukni
İbn Babaveyh (d. 381 / 991)Soruşturmacı
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
مؤسسة الإمام الهادي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا .
ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان .
وروي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير .
وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، [ومن حلت له لم تحل عليه] .
وقال: أبو عبد الله - عليه السلام -: من لم يجد الحنطة والشعير، يجزي عنه
Sayfa 212