205

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

من شعير ، وأفضل ذلك التمر .

ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا .

ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين .

وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة .

Sayfa 211