205El-Mukniالمقنعİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديYayıncıمؤسسة الإمام الهاديBaskıالثانيةYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerمن شعير ، وأفضل ذلك التمر .ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا .ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين .وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة .Sayfa 211KopyalaPaylaşAI Sormak