Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام: في البئر يقع فيها الدابة، والفأرة والكلب، والطير، فيموت؟ قال:
(يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ) (2).
قال صاحب الصحاح: الدابة: اسم لكل ما يدب على الأرض، والدابة: اسم لكل ما يركب (3)، فنقول: لا يمكن حمله على المعنى الأول وإلا لعم، وهو باطل لما يأتي، فيجب حمله على الثاني.
فنقول: الألف واللام (في الدابة) (4) ليست للعهد، لعدم سبق معهود يرجع إليه، فإما أن يكون للعموم، كما ذهب إليه الجبائيان (5)، أو لتعريف الماهية على المذهب الحق.
وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب.
أما الأول : فظاهر.
وأما الثاني: فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها، وإلا لم يكن علة. هذا خلف، وإذا ثبت فيه العموم دخل فيه الحمار، والفرس، والبغل، والإبل، والبقر نادرا غير أن الإبل، والثور، خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع، فيكون
Sayfa 75
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin