Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
الاكتفاء بالكر، والتراوح وإن زاد على الكر، لكن لا دلالة في هذه الرواية على أنه يقوم مقام نزح الجميع. والأقرب أن يقال: إنه بالتراوح يغلب على الظن زوال ما كان في البئر، فيصار إليه.
الثاني إن أوجبنا الرجال لم يجز النساء ولا الصبيان، ويشكل لو ساوت قوتهم قوة الرجال، وإن عملنا بالحديث المتناول للقوم (1) أجزأ النساء والصبيان.
الثالث: لا بد من نزح اثنين اثنين تبعا للرواية، ولا يكفي الآحاد وإن قصر زمان التراوح.
الرابع: لو نزح اثنان وامتد نزحهما إلى الليل، ففي الإجزاء نظر أقر به ذلك إن علم مساواته لتراوح الأربعة.
الخامس: البعير اسم جنس للصغير والكبير، والذكر والأنثى، كالإنسان.
النوع الثاني: ما يوجب نزح كر، وهو: موت الحمار، والبغل، والفرس، والبقر وأشباهها.
أما الحمار، فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا (2) مستدلين برواية عمرو بن سعيد، عن الباقر عليه السلام، وهي ضعيفة من حيث السند، ومن حيث التسوية بين الحمار والجمل، إلا أن أصحابنا عملوا فيها بالحمار، والتسوية سقطت باعتبار حصول المعارض، فلا يلزم نفي الحكم عما فقد عنه المعارض.
وأما البقرة والفرس فقد قال الشيخ والسيد المرتضى والمفيد بمساواتهما للحمار في الكر (3)، ولم نقف في ذلك على حديث، إلا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة،
Sayfa 74
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin