Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
أحجار) (1) يدل بالمفهوم على إنها من الطهور.
الثامن: كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء (2) أجزأه، سواء وزع الثلاثة على أجزاء المحل، أو جعل الثلاثة متواردة على جميع المحل. وهو قول الشيخ في المبسوط (3)، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التقديرين.
ومنع بضع الفقهاء (4) من ذلك يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون.
تكرار وهو ضعيف، لأنا لو خلينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة، لكن لما دل النص على العدد، وجب اعتباره وقد حصل هاهنا، والفرق بين الواحد والمتعدد: كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثاني من المحل يكون نجسا بمروره على الجزء الأول، أما المتكثر ففي الجزء الثاني يكون بكرا، ومع هذا الفرق لا يتم القياس.
التاسع: لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط، والدم، أما الدود والحصى والحقنة الطاهرة والشعر رطبا أو يابسا (5) فلا يتعلق به الحكم، خلافا للجمهور (6)، لأن الرطوبات طاهرة ما عدا ما عددناه، والطاهر (7) لا يجب إزالته، أما لو خرج مع هذه الأشياء شئ من أجزاء النجاسة تعلق به الحكم، وكذا لو احتقن بنجاسة ثم خرجت، لأنها بالملاقاة نجست المحل، وهل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء (8) بالأحجار؟ الأقرب المنع.
العاشر: ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء، وهو مذهب علماء الإسلام،
Sayfa 282
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin