Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
متصل بالحيوان كذنبه والصوف على ظهره (1).
لنا إنه مزيل فأجزأ، كالحجر والخشب، ولو انفصل الجزء، جاز الاستجمار به إن كان طاهرا، وإلا فلا، يجوز بالجلد المذكي وإن لم يكن مدبوغا، لأنه طاهر، وهو أحد قولي الشافعي (2)، ومنع في الآخر، ولأنه لا يحصل منه الإنقاء ليبوسته.
والجواب: المنع من عدم الإنقاء، فإن البحث معه.
لا يقال: إنه مأكول، لأنا نقول: إنه لا يؤكل في العادة ولا يقصد بالأكل، أما الجلد الميت فلا يجوز وإن دبغ، لبقاء نجاسته، خلافا للجمهور (4).
السابع: محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر خلافا للشافعي (5) وأبي حنيفة (6)، واتفق الجميع على أن أثر النجاسة بعد الاستنجاء وزوال العين معفو عنه.
لنا: قوله عليه السلام: نهي عن العظم والروث فإنها لا يطهران (7)، دل من حيث المفهوم أن غيرهما مطهر، ولأن الصحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا حتى أن بعضهم أنكر الماء، وقال آخرون: إنه بدعة مع سخونة بلادهم، وعدم انفكاك أبدانهم من العرق، ولم ينقل عنهم الاحتراز منه (8).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة
Sayfa 281
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin