258

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

محمد بن عيسى عن يونس، نقل ابن بابويه منع العلم بها، عن ابن الوليد (1).

وأما الثانية: فإن في طريقها سماعة بن مهران وهو واقفي (2).

وأما الثالثة: فإن سليمان بن خالد راويها، لم ينص أصحابنا على تعديله، بل ذكروا أنه خرج مع زيد بن علي (3) فقطعت يده. كذا قال النجاشي (4)، وقال الشيخ: قطعت إصبعه، قالا: ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره (5).

ولا يعارض ما ذهبنا إليه من وجوب إعادة الصلاة بما رواه هشام بن سالم (6)، عن أبي عبد لله عليه السلام، في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) (7).

أما أولا: فلاحتمال تخصيص هذا الحكم بمن لم يجد الماء. ذكره الشيخ (8).

وأما ثانيا: فلأن في طريقها أحمد بن هلال، وهو ضعيف، قال الشيخ: هو غال (9)،

Sayfa 262