257

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

لنا: ما تقدم من الروايات الصحيحة كرواية ابن أذينة، وعمرو بن أبي نصر (1).

وما رواه الشيخ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة؟ فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه) (2).

احتج ابن بابويه بروايات منها: ما رواه [سماعة] (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك) (4).

ومنها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (5).

ومنها: ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره؟ قال: (يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء) (6).

والجواب من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل:

أما الإجمال، فمن وجهين:

الأول: يحمل الأمر على الاستحباب، فإن تكرار الطهارة مستحب.

الثاني: يحمل الوضوء على مفهومه اللغوي جمعا بين الأدلة.

وأما التفصيل: أما الرواية الأولى، فإن راويها محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وزرعة وسماعة واقفيان، فلا تعويل (7) على روايتهما، وأحاديث

Sayfa 261