160

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

لنا: رواية الفضل (1)، ولأن الأصل الطهارة، وحكم السؤر حكم اللعاب.

ويكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها من استعمال النجاسة، ولا بأس بسؤر الفأرة، والحية. وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا.

وقال في النهاية: الأفضل ترك استعماله.

(2) لنا: ما رواه إسحاق بن عمار، وقد تقدم (3)، وأيضا فإنه جسم طاهر لاقى ماءا طاهرا، فلا يوجب المنع، والوجه: إن الوزغ كذلك.

وقال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا (4). وهو اختيار ابن بابويه (5).

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن العظاية، والحية، والوزغ في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟

قال: (لا بأس) (6) ولأنه طاهر في الأصل لاقى طاهرا، فلا يوجب التنجيس.

ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال: (إن وجد ماءا غيره فليهرقه) (7) غير دالة على التنجيس مع أن في طريقها وهبا (8)، فإن كان هو وهب بن وهب أبا البختري

Sayfa 163