Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
لنا: رواية الفضل (1)، ولأن الأصل الطهارة، وحكم السؤر حكم اللعاب.
ويكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها من استعمال النجاسة، ولا بأس بسؤر الفأرة، والحية. وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا.
وقال في النهاية: الأفضل ترك استعماله.
(2) لنا: ما رواه إسحاق بن عمار، وقد تقدم (3)، وأيضا فإنه جسم طاهر لاقى ماءا طاهرا، فلا يوجب المنع، والوجه: إن الوزغ كذلك.
وقال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا (4). وهو اختيار ابن بابويه (5).
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن العظاية، والحية، والوزغ في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟
قال: (لا بأس) (6) ولأنه طاهر في الأصل لاقى طاهرا، فلا يوجب التنجيس.
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال: (إن وجد ماءا غيره فليهرقه) (7) غير دالة على التنجيس مع أن في طريقها وهبا (8)، فإن كان هو وهب بن وهب أبا البختري
Sayfa 163
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin