Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
الرابع: يكره سؤر الحائض إن كانت متهمة. وهو اختيار الشيخ في النهاية، في المبسوط (1).
لنا: ما رواه الشيخ، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض؟ قال: (توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا) (2).
ورواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض؟ قال: (لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يديها قبل أن تدخلها في الإناء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا) (3).
وروي في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب سؤرها؟ قال: (نعم ولا يتوضأ) (4).
وهذا يدل على الكراهية، لأنه إن كان طاهرا جاز الوضوء منه وإلا لم يجز الشرب، ومثله روي عن عنبسة بن مصعب (5).
وأيضا مع التهمة يتطرق تحويز النجاسة، فيكره الاستعمال احتياطا للعبادة.
الخامس: ذهب بعض أصحابنا إلى أن لعاب المسوخ كالقرد، والدب، والثعلب، والأرنب (6) نجس (7)، وقال الشيخ رحمه الله: المسوخ نجس (8). وهو عندي ضعيف.
Sayfa 162
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin