Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
(يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره) (1).
وروى الحلبي، عنه عليه السلام، قال: سألته عن بول الصبي؟ قال: (تصب عليه الماء) (2).
وروى أيضا الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله) (3).
وجه الاستدلال: إنهم عليهم السلام أمروا (4) بالغسل بالماء جوابا للسؤال (5) وجعلوه طريقا في تحصيل الطهارة؟، فلو حصلت بغيره لكان التعيين تضييقا، وهو منفي،، لما فيه من الحرج، وعبثا لخلوه عن (6) الفائدة.
لا يقال: هذه قضية في عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها لتناولها صورة واحدة، فيكون محل النزاع خاليا عن الحجة.
وأيضا: نمنع دلالة التخصيص على التعيين، فإنه قد يأتي لغيره كالتنبيه (7) كما في الصورة التأفيف وكالتعدية في غير محل التنصيص للجامع المستنبط، وككون المذكور أغلب، كما في الربيبة، فلم لا يجوز ذلك ها هنا؟!
وأيضا: التخصيص إنما دل على التعيين على سبيل الاستحباب بدليل الأمر بالحت والقرص، وليسا بواجبين ولا طريقين إلى حصول الطهارة.
وأيضا: نقول بالموجب، فإنه أمر بإزالة العين والمرئية، ومع زوالها بالحك مثلا لم يبق ما
Sayfa 122
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin