118

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Araştırmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

لنا: وجوه:

الأول: ما ورد من وجوب الغسل بالماء عند الملاقاة، والماء إنما يفهم منه عند الإطلاق، المطلق.

والمقدمة الأولى نقلية، رواها الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في صحيحي مسلم (1) والبخاري (2) من حديث أسماء (3) أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال صلى الله عليه وآله: (حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه (4) بالماء) (5).

وما رواه الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحسن، روى الحسين بن أبي العلاء (6)، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب؟ قال:

Sayfa 121