400Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHSoruşturmacıخليل عمران المنصورYayıncı دار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1419 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırTürkiye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarللصدر طَاهِرا فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق بَعْدَمَا طَاف للركن مُحدثا عَلَيْهِ دم وَلَو كَانَ بعد مَا طَاف لَهُ جنبا فدمان وَعِنْدَهُمَا دم فَقَط أَيْضا وَإِن طَاف لعمرته فَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعدهما فَعَلَيهِ دم وَشَيْء لَو أعَاد الطّواف فَقَط هُوَ الصَّحِيح وَإِن جَامع الْمحرم فِي أحد السَّبِيلَيْنِ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة وَلَو نَاسِيا فسد حجه ويمضي فِيهِ ويقضيه وَعَلِيهِ دم وَلَيْسَ1 / 436KopyalaPaylaşAI Sormak