399Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHSoruşturmacıخليل عمران المنصورYayıncı دار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1419 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırTürkiye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarللقدوم أَو الصَّدْر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَكَذَا لَو ترك دون أَرْبَعَة من الصَّدْر أَو رمي إِحْدَى الْجمار الثَّلَاث وَلَو ترك طواف الرُّكْن أَو أَرْبَعَة مِنْهُ بَقِي محرما أبدا وَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله حَتَّى يطوفها وَإِن طافه جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة وَالْأَفْضَل أَن يُعِيدهُ مَا دَامَ بِمَكَّة وَيسْقط لدم وَلَو طَاف1 / 435KopyalaPaylaşAI Sormak