197

Ebu Davud'un Sünnetlerinin Özeti

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Yayıncı

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

وأخرجه مسلم (٤٥٥) والنسائي (١٠٠٧) وابن ماجة (٨٢٠) بنحوه. وأخرجه البخاري تعليقًا بإثر (٧٧٤).
٦٥٠/ ٦٢٠ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "بينما النبي ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقَوْا نعالهم. فلما قضى رسول اللَّه ﷺ صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول اللَّه ﷺ: إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذًى، فليمسحه، وليُصلِّ فيهما".[حكم الألباني: صحيح]
٦٥١/ ٦٢١ - وفي رواية مرسلة قال: "فيهما خبثًا". قال في الموضعين: "خبثًا".
٦٥٢/ ٦٢٢ - وعن يَعلَى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم".[حكم الألباني: صحيح]
٦٥٣/ ٦٢٣ - وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يصلي حافيًا ومنتعلًا".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (١٠٣٨).
٥١/ ٨٩ - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ [١: ٢٤٨]
٦٥٤/ ٦٢٤ - عن يوسف بن ماهَك عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فلا يَضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• أخرجه ابن ماجة (١٤٣٢).
في إسناده عبد الرحمن بن قيس، ويشبه أن يكون الزعفراني البصري، كنيته أبو معاوية، ولا يحتج به.

1 / 197