132

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

وَعَشْرًا. وَأَمَةٌ نِصْفَ هَذِهِ المُدَّةِ.
الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِثَلَاثِ حِيَضٍ، وَأَمَةٌ بِحَيْضَتَيْنِ.
الرَّابِعَةُ: المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ وَهِيَ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ، فَعِدَّتُهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَشَهْرَانِ إِنْ كَانَتْ أَمَةً، وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ.
الخَامِسَةُ: مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ، فَتَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ.
وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ فَلَا تَزَالُ فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَبْلُغَ سِنَّ الإِيَاسِ فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهُ.
وَعِدَّةُ بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ، وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَاةٍ أَوْ نَاسِيَةٍ كَآيِسَةٍ.
السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ؛ وَلَوْ أَمَةٌ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ إِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ. وَتِسْعِينَ مُنْذُ وُلِدَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ.
وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ، أَوْ مَاتَ فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنْ الفُرْقَةِ، وَإِنْ لَمْ تُحِدَّ.
وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَيَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ. وَيُبَاحُ لِبَائِنٍ. وَهُوَ تَرْكُ زِيْنَةٍ، وَطِيْبٍ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى

1 / 146