131

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُسْلِمًَا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهُ.
فَصْلٌ
اللِّعَانُ لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجَيْنِ.
فَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَى، وَكَذَّبَتْهُ فَلَهُ لِعَانُهَا؛ بِأَنْ يَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: «أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَى»، وَفِي الخَامِسَةِ: «وَأَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الكَاذِبِينَ»، ثُمَّ تَقُولُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: «أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَى»، وَفِي الخَامِسَةِ: «وَأَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ».
فَيَسْقُطُ الحَدُّ بِذَلِكَ، وَتَثْبُتُ الفُرْقَةُ المُؤَبَّدَةُ، وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيِهِ.
بَابُ العِدَّةِ
وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
الحَامِلُ، وَعِدَّتُهَا مِنْ مَوْتٍ، وَغَيْرِهِ إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ. وَأَقَلُّ مُدَّةِ الحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا تِسْعَةٌ، وَأَكْثَرُهَا أَرْبَعُ سِنِينَ.
الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِلَا حَمْلٍ، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

1 / 145