126

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

وَتَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ (^١)، وَأُخْتُ زَوْجَتِهِ، وَبِنْتَاهُمَا، وَعَمَّتَاهُمَا، وَخَالَتَاهُمَا.
وَتَحْرُمُ المُعْتَدَّةُ مِنْ غَيْرِهِ، وَالزَّانِيَةُ حَتَّى تَتُوبَ، وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ بِشَرْطِهِ.
فَصْلٌ
وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ؛ كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي صَدَاقٍ، فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ فَلَهَا الفَسْخُ.
وَفَاسِدٌ يُبْطِلُ العَقْدَ؛ وَهُوَ نِكَاحُ الشِّغَارِ، وَالتَّحْلِيلِ، وَنَحْوِهِمَا.
وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُ العَقْدَ؛ كَشَرْطِ أَنْ لَا صَدَاقَ، وَلَا نَفَقَةَ، أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَاتِهِ، أَوْ يَقْسِمَ لَهَا أَقَلَّ، فَيَصِحُّ النِّكَاحُ دُونَ الشَّرْطِ.
فَصْلٌ
وَعُيُوبُ النِّكَاحِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ؛ أَحَدُهَا: مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ؛ كَجَبٍّ، أَوْ عُنَّةٍ، فَلَهَا الفَسْخُ فِي الحَالِ، إِلَّا أَنَّهُ يُؤَجَّلُ مَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ مُنْذُ تَرَافَعَا إِلَى سَنَةٍ كَامِلَةٍ.

(^١) في الأصل: [معدته]، وهو تطبيع.

1 / 139