125

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Araştırmacı

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

فَصْلٌ
وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ، وَرِضَاهُمَا، وَالوَلِيُّ، وَالشَّهَادَةُ.
وَيُشْتَرَطُ فِي الوَلِيِّ: التَّكْلِيْفُ، وَالذُّكُورِيَّةُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَالرُّشْدُ فِي العَقْدِ، وَاتِّفَاقُ الدِّيْنِ، وَالعَدَالَةُ. فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا، وَلَا غَيْرَهَا.
وَيُقَدَّمُ أَبُو المَرْأَةِ فِي إنْكَاحِهَا (^١)، ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ، ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ ابْنٌ، ثُمَّ بَنُوهُ، ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ، ثُمَّ عَمٌّ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا كَالإِرْثِ، ثُمَّ الوَلِيُّ المُنْعِمُ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ، ثُمَّ وَلَاءٌ، ثُمَّ سُلْطَانٌ.
فَصْلٌ
تَحْرُمُ أَبَدًا الأُمُّ، وَكُلُّ جَدَّةٍ وَإِنْ عَلَتْ، وَبِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَبِنْتَاهُمَا مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ مَهْمَا نَزَلْنَ، وَالأُخْتُ، وَبِنْتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ، وَكُلُّ عَمَّةٍ، وَخَالَةٍ وَإِنْ عَلَتَا، وَالمُلَاعَنَةُ عَلَى مُلَاعِنٍ.
وَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ. وَتَحْرُمُ الرَّبَائِبُ.

(^١) في الأصل [نكاحها]، والتصويب من (ع) وهو يوافق ما في (الزاد)، وشرحه.

1 / 138