============================================================
القسم الاول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب باب التيمة إذا لم يجد إلا طينا تيمم به، وجففه في يديه قليلا7(1) قال مالك: مسح اليدين مع المرافق في التيمم.
قال مالك: يضع المتيمم يديه على الصعيد، ثم يرفعهما غير قابض بهما شيئا، وإن علق بهما شيء من التراب فلا بأس أن ينفضهما نفضا خفيفا، ثم يمسح بهما وجهه مرة واحدة، ثم يعيذهما إلى الأرض، ثم يمسح اليمنى باليسرى، ثم اليسرى باليمنى إلى المرفقين، من فوق اليد وباطنهاة قال مالك - فيمن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين-: لا إعادة عليه(ق إن تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة في الوقت لو تيمم لا ينوي الجنابة؛ لم يجزه، ويعيد ما صلى أبدا وقال - فيمن تيمم للوضوء ناسيا للجنابة وصلى-: يعيد أبدا حتى ينوي به الجنابة(5 قال مالك: من كان جنبا وبه حدث أصغر فتيمم معتقدا بتيممه أنه عن الحدث الأدنى - لم يجزئه، سواء نسي الجنابة أو كان ذاكرا لها، ولو صلى بهذا التيمم؛ أعاد الصلاة في الوقت(11 يؤخر الذي عنده علم من الماء ويخاف أن لا يبلغه، والذي لا علم عنده أصلا (1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 165/1. .
(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 165/1. .
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 159/7. .
(4) انظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف، لابن القصار: 3/ 1097، والتوضيح، لخليل: 211/7، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 182/1، وذكر أن قول ابن عبد الحكم إنه يعيد الصلاة أبدأ على كل حال إذا لم يتيمم إلى المرفقين.
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 166/7. .
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 166/1.
(3) انظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف، لابن القصار: 1689/3. .
Sayfa 63