============================================================
القسم الول: مسائل المختصرالجمعة من بطون الكتب فليحركها وإن صغرت وتخليلها أحب إلينا](1) تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسلن لايجب الدلك في غسل الجنابة(ق قال مالك: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد خسل وجهه.
قال مالك - في من ترك المضمضة والاستنشاق باثر الوضوء-: ليتمضمض، ويستنشق، ولايعيد مابعد ذلك، بخلاف ما ينسى من المفروض(ه، الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعدوجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلكد قال مالك: يمسح رأسه مسحة واحدة بدءا بمقدم رأسه إلى قفاه بيديه جميعا، ثم يردهما إلى حيث بدا7 من قبل امرأته، أو جاريته أو باشرها، أو لاعبها، أو جتها بيده للذة، على ظهرها أو صدرها أو ردفها أو يدها أو شعرها، أو على شيء من جسدها، وإن كان عليها ثيابها؛ فعليهما جميعا الوضوء، إلا أن يكون أحدهما فعل ذلك لصاحبه مكرها له عليه، أو مستغفلا له فيه، ولم يطع بذلك الآخر، فعلى فاعل ذلك منهما الوضوء، وليس على صاحبه شيء إلا أن يكون طاع لذلك وتراخى له، أو التذ به، فيكون عليه
الوضوء (1) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 226/1، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 34/7. .
(2) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:126/2. .
(3) انظر: التوضيح، لخليل: 167/1. .
(4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 42/1.
(5) انظر: الاستذكار، لابن عبدالير:143/7. .
(5) انظر: اختلاف أقوال مالك، لابن عبد البر، ص41. .
(() انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 52/7، والواضحة في السنن، لابن حبيب، لوحة رقم: .[1115
Sayfa 61