============================================================
المختصرالكبيرلابن عبد الحكم الوضوء ولينزغه، وليباشر الشعر(1) قال مالك: ليس في الوضوء حد من العدد، ولا أحب أن يقصر عن مرتين إذا عمتا * يستحب له أن يجددالماء لأذنيه(و لا تعاد الصلاة من قليل دم الحيض الذي وقع على ثوب المصلي * ومن توضأ لنافلة، أو لجنازة، أو لمس مصحف، أو ليكون على طهر، فليصل به الفريضة، وإن لم ينو شيئا من ذلك فلا يصلي به ادا قال مالك: إن اشتد عليهالبرد، فقرن، جاز له ذلك، وأرجو أن يكون من ذلك (514،1 كله في سعة، والوضوء له أحب إلينا(ه *من تطهر فمسح علىشجةأو كسر مستور، ثمبرئ فنسي غشله حتىصلى،ولم يكن في موضع يأخذه غشل الوضوء بعد ذلك - فليغسله فقط، وتعيذ ما صلى، ولو
تركه جهلا أو تهاونا ابتدأ الغسل(3 قال مالك: إن الجنب يخلل لحيته ويستحب ذلك له وليس ذلك على المتوضي، قال: وكان رسول الله يخلل أصول شعره في غسله من الجنابة ويحرك اللحية في الوضوء إن كانت كثيرة ولا يخللها (قال مالك: وأمافي الغسل (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 162/1.
(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 31/7، والتبصرة، للخمي: ص8..
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 39/1.
(4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 216/7..
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 45/7. .
(6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 55/1. .
(7) انظر : النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 160/7.
(9) متفق عليه، أخرجه البخاري: 95/1، في باب الوضوء قبل الغسل، من كتاب القسل، برقم: 245، ومسلم: 253/1، في باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض، برقم: 316، ومالك: 99/1، في باب العمل في غسل اخنابة، من كتاب الطهارة، برقم : 98: من حديث أم المؤمنين عائشة فها.
Sayfa 60