383

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وللمرأَةِ أن تَنْظُرَ إلى الرَّجُلِ إذا عَزَمَتْ على نِكاحِه، لأنه يُعْجِبُها منه ما يُعْجِبُه منها.
قال ابن الجوزي: وَيُسْتَحَبُ لمن أرادَ أن يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ أن يَنْظُرَ لها شابًّا مُسْتَحْسَنَ الصُّورَةِ.
تَنْبِيهٌ: وَيجِبُ على من اسْتُشِيرَ في خاطِبٍ أو مَخْطُوبَةٍ، أن يَذْكُرَ ما فيه مَن مساوِئَ وغيرها، ولا يكونُ غِيبةً مُحَرَّمةً إذا قصد به النَّصيحَةَ، وإن اسْتُشِيرَ في أمر نَفْسِهِ بيَّنَهُ، كقولهِ: عِنْدِي شُحٌّ، وخُلُقي شديدٌ ونحوُهُما.
ولا يَصْلُحُ مِنَ النِّساءِ من طالَ لُبْثُها مَعَ رَجُلٍ، ومِنَ التَّغَفُّلِ أن يَتَزَوَّجَ الشَّيْخُ صَبيَّةً.
وينبغي أن يمنَعَ المرأةَ من مُخالَطِةِ النِّساء، فإنَّهُنَّ يُفْسِدْنَها عليه.
والأَوْلى ألَّا يَسْكُنَ بها عِنْدَ أَهْلِها، وألأَ يدْخلَ بَيْتَهُ مُراهِقٌ، وألَّا يَأْذَنَ لها في الخُروج.
وإذا تَزَوَّجَ امرأَةً فَلْيُحَسِّنْ خُلقَهُ معها، ولا يُؤْذِها، ولا يكرِهْها على مَهْرِهَا بلا سَبَبٍ لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ، ولا يَشْتُمْ لها أَبًا ولا أُمًا ولا أَحدًا من أقاربها، فإن فَعَلَ شيئًا من ذلك كان الله ورسوله بَريئَينِ منه.

1 / 389