382

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
رُزَيْنٍ (١) بالمُوسِرِ (٢).
والمَذْهَبُ الأَول لقول الإِمام أحمد رحمه الله تعالى: تقْتَرِضُ وَيَتَزَوَّجُ، ويُبَاحُ لمن لا شهوةَ له، والتفرُّغُ منه حينئذٍ لِنَفْلِ العبادةِ أَفْضَلُ.
وَيَجِبُ على من يخافُ الزِّنا بتركِهِ من رَجُلٍ وامرأَةٍ ولو ظنًّا، ويقَدَّمُ حينئذٍ على حَجٍّ واجبٍ.
ولا يَكْتَفِي في الوجوبِ بِمَرَّةٍ واحدةٍ، بل يكونُ في مجموع العمر، ويجب الاستمتاعُ، ويجزئُ التَّسري عنه.
ومن أَمَرَهُ به والِداهُ أو أحدُهما، قال الإِمام أحمد: أَمَرْتُهُ أن يَتَزَوَّجَ، وينبغي لهما أن لا يُلْزِماهُ بِنِكَاح من لا يُريدُ.
وَيَجوزُ لمن أرادَ خِطْبَةَ امرأةٍ وَغَلَبَ على ظَنِّه إجابَتُه النَّظَرُ إلى ما يَظْهَرُ منها غالِبًا، كَوَجْهٍ، وَرَقبَةٍ، وَيَدٍ وَقَدَمٍ، ويُكَرِّرُهُ وَيَتَأَمَّلُ المحاسِنَ بشرطِ ألَّا يَخلوَ بها وأن يأمنَ الشَّهْوَةَ.
وإِن لم يَتيَسَّرْ له النَّظَرُ إليها أو كرِهَهُ بَعَثَ إليها امرأةً يِثِقُ بها تتأَمَّلُها ثُمَّ تَصِفُها له.

= ونظمه هو "عِقدُ الفرائد وكنز الفوائد" وهي قصيدة دالية في الفقه.
(١) هو العلامة عبد الرحمن بن رزين الغساني الدمشقي المتوفى سنة ٦٥٦ هـ.
(٢) هذا كلام صاحب "الإنصاف" العلامة المرداوي (٨/ ٧).

1 / 388